مبـــادئ الأمــم المتحـــدة لحقـوق المريـض النفســي (3)
حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي
وتحسين العناية بالصحة العقلية ( 46/119 )
المبدأ 2 : حمايـة القصـر
تولي عناية خاصة ، في حدود أغراض هذه المبادئ وفي إطار القانون المحلي المتعلق بحماية القصر ، لحماية حقوق القصر ، بما في ذلك ، إذا لزم الأمر ، تعيين ممثل خاص من غير أفراد الأسرة .
المبدأ 3 : الحيـاة فـي المجتمـع المحلـي
لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وان يعمل ، قدر الإمكان ، في المجتمع المحلي .
المبدأ 4 : تقريـر الإصابـة بالمـرض العقلـي
1. يكون تقرير أن شخصا مصابا بمرض عقلي وفقاً للمعايير الطبية المقبولة دوليا .
2. لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي على أساس المركز السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو لأي سبب آخر لا يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية .
3. لا يجوز أبداً أن يكون النزاع الأسري أو المهني ، أو عدم الامتثال للقيم الأخلاقية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما ، عاملاً مقرراً في تشخيص المرض العقلي .
4. لا يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو المستقبل بشأن إصابة شخص بمرض عقلي بمجرد أن يكون هذا الشخص قد سبق علاجه أو دخوله في مستشفي بصفته مريضاً .
5. لا يجوز لأي شخص أو لأي هيئة تصنيف ما على انه مصاب بمرض عقلي ، أو الإشارة إلى ذلك بطريقة أخرى ، إلا للأغراض التي تتصل مباشرة بالمرض العقلي أو بعواقبه