عرض مشاركة واحدة
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية aymonded
aymonded
ارثوذكسي ذهبي
aymonded غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 527
تاريخ التسجيل : Jun 2007
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 21,222
عدد النقاط : 58
قوة التقييم : aymonded will become famous soon enough
Icon401 بنود الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (2)

كُتب : [ 12-11-2008 - 10:27 AM ]


بنود الاتفاقية الدولية لقمع جريمة 41352212unmf1.jpg
الاتفاقية الدولية ( الجزء الثاتي )

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28)
المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973
تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15

بنود الاتفاقية الدولية
المادة 1 و 2


المادة 1
1. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية ، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين ، والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية ، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي ، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

2. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.


المادة 2
في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة "جريمة الفصل العنصري"، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي ، علي الأفعال اللاإنسانية الآتية ، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخري من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية:

(أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية: "1" بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية،
"2" بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، "3" بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية،

(ب) إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلي الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا،

(ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد ، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات ، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية ، بما في ذلك الحق في العمل ، والحق في تشكيل نقابات معترف بها ، والحق في التعليم ، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه ، والحق في حمل الجنسية ، والحق في حرية التنقل والإقامة ، والحق في حرية الرأي والتعبير ، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا ،

(د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلي تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية ، وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلي فئات عنصرية مختلفة ، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها،

(هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري،

(و) اضطهاد المنظمات والأشخاص ، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.



رد مع إقتباس
Sponsored Links