عرض مشاركة واحدة
بياناتي
 رقم المشاركة : ( 3 )
كراكيب
ارثوذكسي بارع
رقم العضوية : 14367
تاريخ التسجيل : Jan 2008
مكان الإقامة : في بيتنا
عدد المشاركات : 1,663
عدد النقاط : 12

كراكيب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: محتاجة المساعدة والرد

كُتب : [ 06-16-2009 - 11:28 AM ]


قد نص القانون المصري بعدم وجود اي استثناء بين الاطفال جميعا علي ان تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة خمسة عشر عاما ولعل المشرع المصري عند اختياره و تحديد هذا السن راعي اعتبارات عملية و انسانية انه حتي هذه السن يكون الصغير في حاجة الي امه فهي اشفق و احن عليه و لم يفرق في هذا بين الطفل المسلم او الطفل القبطي او اليهودي او البهائي اوالذي بلا دين فالنص واضح و الحكمة من بلوغ هذا السن واضحة ايضا .
ولكن نجد الطامة الكبري و التفرقة البينة عندما تهدم هذه القاعدة القانونية و يضرب بها عرض الحائط و تم التميز بين الاطفال عند قيام الاب بأشهار اسلامه فقد حكمت كثير من المحاكم بوجوب ضم الصغير الي ابيه اذا ما بلغ سن السابعة حكما يقول ان هذه السن هي التي يعقل فيها الصغير الاديان و تميزها و لا يخفي عنكم العبارات الغريبة التي وردت سواءا في صحف الدعاوي او حيثيات تلك الاحكام و منها علي سبيل المثال ما ورد في صحف الدعاوي التي ترفع في هذه الشأن
" لئلا يألف الكفر … لئلا يترددون علي دور البيع و الكنائس و يأكل لحم الخنزير "
ومن عبارات و حيثيات المحاكم لانه في هذه السن يعقل الاديان لئلا يألف غير الاسلام دينا


وكما لو كانت علي الطرف الاخر ان المسيحية ليست ديانة او الذهاب او التردد علي دور العبادة المسيحية هو نوع من التأذي و غير مرغوب فيه او انها اماكن كفر كما سطرتها صحف الدعاوي او كما لو كانت البيوت المسيحية هم اكلو لحوم الخنزير و شاربو الخمر بل ان المثير للجدل و الطامة الكبري ن كل ذلك يأتي دون ان يكون هناك نصا قانونيا يمكن ان يستند عليه و انما بمراجعة تلك الاحكام فنجد ان ما تستند اليه ما هي الا عبارات

( المستقر في الفقه – و ما جرت عليه الفتاوي الاسلامية – و ما جري عليه العمل لكن لا نجد نصا قانونيا يجيز ذلك حتي ان الفتوي الصادرة من الدكتور علي جمعة و التي حصلت عليها منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان في عام 2006 و التي نصها ان اتحاد الدين ليس شرطا في الحضانة فيجوز للام الزمية ان تحتضن ابنها من زوجها الذي اسلم طالما لا توجد فيها من مسقطات الحضانة فهذه قضية حضانة الصغير و نزعه من امه رغم انه في حضانتها بسبب الدين فهل هناك تميز اكثر من هذا ثم انه مع الافتراض الجدلي اذا ما دخل شخص من الاسلام الي المسيحية و كان ابنه في سن السابعة او اكثر فهل يمكن ان يحكم بضم الصغير الي ابيه اذا و لماذا هذا التميز
تميز بسبب الدين في تبعية الولد لابيه الذي اسلم
وهذه هي القضية الاكثر اثارة وغرابة بل انها تمثل قمة انتهاك حقوق المواطنة و تضرب بمواد الدستور عرض الحائط خاصة في مواده الاولي و الاربعون و السادسة و الاربعون و اصبحت تلك المواد حبرا علي ورق و معطلة دستوريا ونجد ان الامر قد بات جليا اننا نقترب من شبح الدولة الدينية في هذا المجال اذ انه من الغريب و ازاء عدم وجود نص قانوني في منظومة قوانين الاحوال الشخصية المصري ينص علي تبعية الصغير لابيه عند اشهار اسلامه و تغييراسمه و ديانته تبعا لابيه الذي اسلم ثم بعد ذلك يجبر الصغير و هو لا يدري بأن كل اوراقه قد تغيرت بل ان اسمه قد اغتيل و ديانته قد اغتيلت بسبب التميز بين الاديان فلا يوجد نص في القانون الوضعي سواءفي القانون المدني او في قانون الاحوال الشخصية يلزم الصغير بتبعيته دينا و اسما الي والده الذي اسلم و مهما قيل بأن الوالد الذي الولي الطبيعي علي الصغير فهذه الولاية الطبيعية تنصرف الي الولاية علي النفس او الولاية علي المال و الاولي تعني الانفاق عليه و مراعاته بدنيا و صحيا و الثانية تعني المحافظة علي امواله و عدم ضياعها و تدبير كل امور حياته و لا تعني محو او اغتيال حقه في اسمه و ديانته