وثيقة خلاصة قانون الرهبنة القبطية الأرثوذكسية (7)
كُتب : [ 09-04-2009
- 03:48 PM
]
البـــــــاب السابع – أحكـــــــام جزائية
المادة 46 – إذا ارتكب راهب إحدى المخالفات الآتية فعلى الأمين أن ينصحه ثلاث مرات بالإقلاع عنها إذا لم يُنتصح يرفع أمره لرئيس الدير الذي له الحق أن يحكم عليه بما يتناسب مع حالة مخالفته دون أن يخرجه من هيئة الرهبنة .
(( المخالفات ))
1 – الغياب عن حضور الصلوات في الكنيسة من غير عذر مقبول .
2 – التفوه بالكلام الرديء .
3 – التعالي على أحد غيره .
4 – مخالفة الرئيس أو الأمين فيما يأمر به من الأعمال المطابقة لهذا القانون .
المادة 47 – إذا ارتكب راهب ذنباً من الذنوب الآتية ولم يتب عنه ، يحكم مجمع الدير بإخراجه من الرهبنة :
1 – إهمال الأصوام المفروضة بلا عذر .
2 – مبارحة الدير من غير إذن والتجول في البلاد .
3 – الاستعانة بالسلطات المدنية .
4 – الفتور المستمر في العبادة وحضور الكنيسة .
5 – تحريض الرهبان على العصيان .
6 – مكاتبة الصحف .
7 – المشي بالنميمة والوقيعة بين الرهبان .
8 – السرقة .
9 – الاعتداء على غيره بالضرب .
10 – ارتكاب ما يخل بالشرف ويخالف الآداب
وكل ما في حكم هذه الذنوب .
المادة 48 – متى حُكم على راهب بالطرد نهائياً من الدير يُرسْل رئيس الدير الحكم إل البطريرك أو القائم مقامه للتصديق عليه وتجريد من يكون كاهناً منهم ولإخطار الأديرة الأخرى بذلك حتى لا تقبله في شركتها ويُعلن عنه بالجرائد .
المادة 49 – الخازن الذي يُسيء التصرف يحكم الأمين بعزله ويُعين غيره .
المادة 50 – رئيس الدير الذي يُخالف أحكام هذا القانون في تصرفاته أو يفعل ما يحط بدرجته ( كرئيس دير ) أو يسبب لدير خسارة مالية تعمداً يعرض مجمع رهبان الدير أمره على البطريرك أو القائم مقامه للنظر في ذلك وإصدار أمره بما فيه مصلحة الدير وله وحده حق عزله أو إبقائه .
المادة 51 – شكاوى الرهبان فيما بينهم تُقدم إلى أمين الدير أولاً فإن لم يقبل المتشاكيان حكمه استأنفاه لرئيس الدير .
__________________________
* هذه الوثيقة نقلاً عن كتيب بنفس العنوان مطبوع في المطبعة المرقسية بالدرب الواسع نمرة 30 بمصر
* أنظر كتاب التدبير الإلهي في بنيان الكنيسة – إعداد أحد رهبان برية القديس مقاريوس – ص 167 - 168
التعديل الأخير تم بواسطة aymonded ; 09-06-2009 الساعة 08:16 PM
|