aymonded
07-31-2009, 10:21 PM
الإيبارشية Έπαρχία
تُقسم أقاليم ومناطق الكرازة المرقسية إلى وحدات رعوية كبرى تُسمى كل منها " الإيبارشية " ، وقد أُخذت هذه الكلمة " الإيبارشية " من الكلمة اليونانية Έπαρχία - Eparcheia ، والتي تُطلق على الإقليم أو المقاطعة في الإمبراطورية الرومانية قديماً .
وكانت المقاطعة مقسمة إلى مدن Polis يرعاها الأساقفة كلاً في مدينته ، ويتقدمهم أسقف العاصمة الكبرى للإقليم والذي يُلَقب " أسقف المدينة العظمى " والذي سُمي في بعض المراحل التاريخية " المتروبوليت " أي أسقف المدينة الأم ، وبعد ذلك سُميَّ " البطريرك " أي رئيس الآباء أو المتقدم بين الآباء .
وكمثال لذلك : إيبارشية إقليم ( أو مقاطعة ) مصر وليبيا والمدن الخمس الغربية وما يتبعها من مدن وعاصمتها الإسكندرية ، وإيبارشية إقليم بلاد المشرق وعاصمتها أنطاكية وما يتبعها ، وإيبارشية قيصرية فلسطين وعاصمتها أورشليم وما يتبعها .
وقد حدد القانون 6 من قوانين مجمع نيقية المسكوني حدود كل من هذه الأقاليم واسم المدينة التي يتقدم أسقفها باقي أساقفة الإقليم .
ولكن بعد تفكك الإمبراطورية وانفصال إقليم مصر وحده ن أصبح يُمكن استخدام كلمة " إيبارشية على المدن والأقاليم الداخلية في مصر ، بينما أُطلق على مجموع إيبارشيات مصر وما يتبعها اسم " الكرازة المرقسية "
ويُطلق أيضاً على نفس المعنى كلمة Παροικία - Parish وهي تعني جماعة المسيحيين في الوحدة الجغرافية التي يرعاهم فيها أسقف . وقد سُميت إيبارشية مدينة الإسكندرية في الأيام المبكرة من تاريخ الكنيسة بهذا الاسم . ولكن يُمكن استخدامها الآن على مجموع المؤمنين الذين يرعاهم كاهن في حي أو مدينة أو في قرية وتُسمى بالعربية " رعوية " .
أما كلمة Διοίκησις - Diocese فهي المنطقة الجغرافية الرعوية الكنسية الموضوع شعبها المسيحي تحت رعاية الأسقف .
---------------------------
شروط تحديد قيام الإيبارشية :
من أجل حفظ كرامة الدرجة الأسقفية وخصوصيتها وما يصون وحدة الكنيسة ، حددت القوانين الكنسية المبادئ الآتية كشروط في تحديد قيام الإيبارشية :
1 – أن تضم عدة كنائس عامرة بمؤمنين كثيرين ، وقد منع القانون الكنسي رسامة أسقف على مدينة صغيرة أو قرية أو حتى موضع كبير إذا كان يمكن أن يكتفي فيه بقس أو إيغومانس كوكيل عن الأسقف لتدبير شئون الكنائس إن زادت عن كنيسة واحدة . وذكر القانون الحكمة من ذلك : " حتى لا يُستهان باسم الأسقف ( أو يصير الأسقف رخيصاً [ في عيون الناس ] ) إذا تكاثر عدد الأساقفة على مدن صغيرة بدون داعٍ ( القانون 6 – مجمع سرديقا )
2- لا يُرسم على إيبارشية واحدة أكثر من أسقف واحد ( نيقية 8 )
3 – لا يتعدى أسقف على إيبارشية لها أسقفها ( الرسل 14 ، أنقرة 18 )
4 – لا يتدخل أسقف إيبارشية في تدبير إيبارشية غيره ( كأن يحل مَنْ حرمه أسقفها أو يحرم من لم يحرمه أسقفها ) ( الرسل 14 ، أنقرة 18 )
5 – لا ينتقل أسقف من إيبارشية إلى إيبارشية أخرى خالية ( القانون 15 من قوانين مجمع نيقية المسكوني ، القانونان 14 و 36 من قوانين الرسل ن القانون 21 و 22 من قوانين مجمع أنطاكية )
6 – يتم تحديد الحدود الجغرافية الكنسية للإيبارشية حال قيام الإيبارشية الجديدة ، أو حين رسامة أسقف جديد للإيبارشية قائمة بعد نياحة أسقفها . وبحسب القانون الكنسي لا يصح اقتطاع كنائس أو مناطق جغرافية أثناء حياة أسقفها وضمها إلى إيبارشية أخرى . ولكن في الظروف الاستثنائية ولخير المؤمنين العام في حالة حدوث مشكلة عاجلة أو طارئ ما ن يُمكن إجراء مثل هذا التصرف ولكن بموافقة المجمع المقدس وتصديق قداسة البابا وموافقة أسقف الإيبارشية ( قانون 98 من قوانين مجمع قرطاجنة – سنة 419م )
_________
* أنظر التدبير الإلهي في بنيان الكنيسة - إعداد رهبان برية القديس مقاريوس – بحث وثائقي يرجع إلى أقدم مراجع التقليد الكنسي – الطبعة الأولى ديسمبر 2001 – ( ص 192 – 194 )
تُقسم أقاليم ومناطق الكرازة المرقسية إلى وحدات رعوية كبرى تُسمى كل منها " الإيبارشية " ، وقد أُخذت هذه الكلمة " الإيبارشية " من الكلمة اليونانية Έπαρχία - Eparcheia ، والتي تُطلق على الإقليم أو المقاطعة في الإمبراطورية الرومانية قديماً .
وكانت المقاطعة مقسمة إلى مدن Polis يرعاها الأساقفة كلاً في مدينته ، ويتقدمهم أسقف العاصمة الكبرى للإقليم والذي يُلَقب " أسقف المدينة العظمى " والذي سُمي في بعض المراحل التاريخية " المتروبوليت " أي أسقف المدينة الأم ، وبعد ذلك سُميَّ " البطريرك " أي رئيس الآباء أو المتقدم بين الآباء .
وكمثال لذلك : إيبارشية إقليم ( أو مقاطعة ) مصر وليبيا والمدن الخمس الغربية وما يتبعها من مدن وعاصمتها الإسكندرية ، وإيبارشية إقليم بلاد المشرق وعاصمتها أنطاكية وما يتبعها ، وإيبارشية قيصرية فلسطين وعاصمتها أورشليم وما يتبعها .
وقد حدد القانون 6 من قوانين مجمع نيقية المسكوني حدود كل من هذه الأقاليم واسم المدينة التي يتقدم أسقفها باقي أساقفة الإقليم .
ولكن بعد تفكك الإمبراطورية وانفصال إقليم مصر وحده ن أصبح يُمكن استخدام كلمة " إيبارشية على المدن والأقاليم الداخلية في مصر ، بينما أُطلق على مجموع إيبارشيات مصر وما يتبعها اسم " الكرازة المرقسية "
ويُطلق أيضاً على نفس المعنى كلمة Παροικία - Parish وهي تعني جماعة المسيحيين في الوحدة الجغرافية التي يرعاهم فيها أسقف . وقد سُميت إيبارشية مدينة الإسكندرية في الأيام المبكرة من تاريخ الكنيسة بهذا الاسم . ولكن يُمكن استخدامها الآن على مجموع المؤمنين الذين يرعاهم كاهن في حي أو مدينة أو في قرية وتُسمى بالعربية " رعوية " .
أما كلمة Διοίκησις - Diocese فهي المنطقة الجغرافية الرعوية الكنسية الموضوع شعبها المسيحي تحت رعاية الأسقف .
---------------------------
شروط تحديد قيام الإيبارشية :
من أجل حفظ كرامة الدرجة الأسقفية وخصوصيتها وما يصون وحدة الكنيسة ، حددت القوانين الكنسية المبادئ الآتية كشروط في تحديد قيام الإيبارشية :
1 – أن تضم عدة كنائس عامرة بمؤمنين كثيرين ، وقد منع القانون الكنسي رسامة أسقف على مدينة صغيرة أو قرية أو حتى موضع كبير إذا كان يمكن أن يكتفي فيه بقس أو إيغومانس كوكيل عن الأسقف لتدبير شئون الكنائس إن زادت عن كنيسة واحدة . وذكر القانون الحكمة من ذلك : " حتى لا يُستهان باسم الأسقف ( أو يصير الأسقف رخيصاً [ في عيون الناس ] ) إذا تكاثر عدد الأساقفة على مدن صغيرة بدون داعٍ ( القانون 6 – مجمع سرديقا )
2- لا يُرسم على إيبارشية واحدة أكثر من أسقف واحد ( نيقية 8 )
3 – لا يتعدى أسقف على إيبارشية لها أسقفها ( الرسل 14 ، أنقرة 18 )
4 – لا يتدخل أسقف إيبارشية في تدبير إيبارشية غيره ( كأن يحل مَنْ حرمه أسقفها أو يحرم من لم يحرمه أسقفها ) ( الرسل 14 ، أنقرة 18 )
5 – لا ينتقل أسقف من إيبارشية إلى إيبارشية أخرى خالية ( القانون 15 من قوانين مجمع نيقية المسكوني ، القانونان 14 و 36 من قوانين الرسل ن القانون 21 و 22 من قوانين مجمع أنطاكية )
6 – يتم تحديد الحدود الجغرافية الكنسية للإيبارشية حال قيام الإيبارشية الجديدة ، أو حين رسامة أسقف جديد للإيبارشية قائمة بعد نياحة أسقفها . وبحسب القانون الكنسي لا يصح اقتطاع كنائس أو مناطق جغرافية أثناء حياة أسقفها وضمها إلى إيبارشية أخرى . ولكن في الظروف الاستثنائية ولخير المؤمنين العام في حالة حدوث مشكلة عاجلة أو طارئ ما ن يُمكن إجراء مثل هذا التصرف ولكن بموافقة المجمع المقدس وتصديق قداسة البابا وموافقة أسقف الإيبارشية ( قانون 98 من قوانين مجمع قرطاجنة – سنة 419م )
_________
* أنظر التدبير الإلهي في بنيان الكنيسة - إعداد رهبان برية القديس مقاريوس – بحث وثائقي يرجع إلى أقدم مراجع التقليد الكنسي – الطبعة الأولى ديسمبر 2001 – ( ص 192 – 194 )